السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

39

فقه الحدود والتعزيرات

قال المحقّق رحمه الله : « وموجَب الإيقاب : القتل ، على الفاعل والمفعول ، إذا كان كلّ منهما بالغاً عاقلًا . ويستوي في ذلك الحرّ ، والعبد ، والمسلم ، والكافر ، والمحصن ، وغيره . ولو لاط البالغ بالصبيّ موقباً ، قُتل البالغ ، وأُدّب الصبيّ . وكذا لو لاط بمجنون . ولو لاط بعبد ، حدّا ، قتلًا أو جلداً . ولو ادّعى العبد الإكراه سقط عنه دون المولى . ولو لاط مجنون بعاقل ، حدّ العاقل . وفي ثبوته على المجنون قولان ، أشبههما السقوط . ولو لاط الذمّيّ بمسلم قتل وإن لم يوقب . ولو لاط بمثله ، كان الإمام مخيّراً بين إقامة الحدّ عليه ، وبين دفعه إلى أهله ، ليقيموا عليه حدّهم . وكيفيّة إقامة هذا الحدّ القتل ، إن كان اللواط إيقاباً . وفي رواية إن كان محصناً رجم ، وإن كان غير محصن جُلد ، والأوّل أشهر . ثمّ الإمام مخيّر في قتله ، بين ضربه بالسيف ، أو تحريقه ، أو